السيد الخوئي

109

كتاب الصلاة

ولا على الكافر الأصلي ، إذا أسلم بعد خروج الوقت بالنسبة إلى ما فات منه حال كفره ( 1 ) .

--> ( 1 ) الوسائل : باب 3 من أبواب قضاء الصلوات ح 7 .